السيد محمد الروحاني

112

مناسك الحج

الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه . 25 - حمل السلاح ( مسألة 272 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا ، وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر ، وهذا القول أحوط بل أظهر . ( مسألة 273 ) : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له . ومع ذلك فالترك أحوط . ( مسألة 274 ) : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار . ( مسألة 275 ) : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط . إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .